| Titre : |
نطاق المسؤولية الجنائية للموظف العام |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
عبد الرزاق براهمي, Auteur |
| Importance : |
205ص. |
| Présentation : |
غلاف موضح وملون |
| Format : |
23سم. |
| ISBN/ISSN/EAN : |
978-9931-08-487-7 |
| Langues : |
Arabe (ara) |
| Tags : |
المسؤولية الجنائية للموظف |
| Index. décimale : |
345 |
| Résumé : |
من المعروف أن الفرد سواء كان موظفا عاما أوشخص طبيعي لا يعاقب جنائيا إلا إذا إرتكب سلوكا محدد وقع في زمن محدد,أي بمعنى أن تقع ,جريمة معينة و محددة الأركان لكي تستطيع المحكمة التأكد منها,أما محاسبة ذلك الشخص على أساس أنه ضالم فهذا لا يجوز جزائيا كونه لا بد وجود واقعة محددة تثبت هذا السلوك الظالم و تبين أركانه المتعارف عليها و دلائله,أما إطلاق العبارات العامة فهو إهدار لمبدأ شرعية التجريم و العقاب.
كما أن للقانون الجنائي أهداف ذات خصوصية أكبر من أهداف القانون بوجه عام, ولعل أهمها يبقى في هدفه في حماية الجديرة الجديرة بالحماية من بين مجموعة المصالح الجوهرية,أو حماية الأهداف الحيوية,مون أن القانون الجنائي يضطلع بعبئ المحافضة على الكيان الإجتماعي و السياسي و الإقتصادي للدولة و دفعها للتقدم و التطور, وهذا من منطلق الإنسان و المجتمع هما غايةأي حماية جنائية.وإن كانت تلك الحقوق لم يشملها قانون العقوبات بالحماية بل نصت عليها تشريعات أخرى فهي تخضع أيضا لمضمون قانون العقوبات و الذي لا يقتصر مدلوله علىالتقنين تحت إسم قانون العقوبات و إنما يمتد إلى كافة التشريعات الجنائية الخاصة المكملة له فالمشرع قد يعالج الجرائم في تشريعات مكملة لقانون العقوبات, بالنظر إلى أنها
أحكامه على التعديلات المتكررة و التغيير تقع على مصالح متغيرة و طارئة, كما أنه من المستحسن أن يضمن المشرع لقانون العقوبات قدرا من
أحكامه الإستقرار و الثبات من خلال إبعاد أحكامه على التعديلات المتكررة و التغيرإلا لضرورة ملحة. |
| Note de contenu : |
في مفهوم الموظف العام
أهم جرائم المرتبة للمسؤولية الجنائية
في ظروف التشديد و التخفيف الخاصة بالجرائم المرتبة للمسؤولية الجنائية للموظف العام |
نطاق المسؤولية الجنائية للموظف العام [texte imprimé] / عبد الرزاق براهمي, Auteur . - [s.d.] . - 205ص. : غلاف موضح وملون ; 23سم. ISBN : 978-9931-08-487-7 Langues : Arabe ( ara)
| Tags : |
المسؤولية الجنائية للموظف |
| Index. décimale : |
345 |
| Résumé : |
من المعروف أن الفرد سواء كان موظفا عاما أوشخص طبيعي لا يعاقب جنائيا إلا إذا إرتكب سلوكا محدد وقع في زمن محدد,أي بمعنى أن تقع ,جريمة معينة و محددة الأركان لكي تستطيع المحكمة التأكد منها,أما محاسبة ذلك الشخص على أساس أنه ضالم فهذا لا يجوز جزائيا كونه لا بد وجود واقعة محددة تثبت هذا السلوك الظالم و تبين أركانه المتعارف عليها و دلائله,أما إطلاق العبارات العامة فهو إهدار لمبدأ شرعية التجريم و العقاب.
كما أن للقانون الجنائي أهداف ذات خصوصية أكبر من أهداف القانون بوجه عام, ولعل أهمها يبقى في هدفه في حماية الجديرة الجديرة بالحماية من بين مجموعة المصالح الجوهرية,أو حماية الأهداف الحيوية,مون أن القانون الجنائي يضطلع بعبئ المحافضة على الكيان الإجتماعي و السياسي و الإقتصادي للدولة و دفعها للتقدم و التطور, وهذا من منطلق الإنسان و المجتمع هما غايةأي حماية جنائية.وإن كانت تلك الحقوق لم يشملها قانون العقوبات بالحماية بل نصت عليها تشريعات أخرى فهي تخضع أيضا لمضمون قانون العقوبات و الذي لا يقتصر مدلوله علىالتقنين تحت إسم قانون العقوبات و إنما يمتد إلى كافة التشريعات الجنائية الخاصة المكملة له فالمشرع قد يعالج الجرائم في تشريعات مكملة لقانون العقوبات, بالنظر إلى أنها
أحكامه على التعديلات المتكررة و التغيير تقع على مصالح متغيرة و طارئة, كما أنه من المستحسن أن يضمن المشرع لقانون العقوبات قدرا من
أحكامه الإستقرار و الثبات من خلال إبعاد أحكامه على التعديلات المتكررة و التغيرإلا لضرورة ملحة. |
| Note de contenu : |
في مفهوم الموظف العام
أهم جرائم المرتبة للمسؤولية الجنائية
في ظروف التشديد و التخفيف الخاصة بالجرائم المرتبة للمسؤولية الجنائية للموظف العام |
|  |